Rulings

State Council 01/03/2000

شورى حكم رقم : 227 /2000

Court
شورى
Number
227/2000
Date
01/03/2000
President
سليم سليمان
Members
سرحان، مداح
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية بسبب توفر شروطها لأن مذكرة ربط النزاع صحيحة ولم يفرض القانون صيغة معينة لها بل يكفي احتوائها على العناصر المهمة من حيث تحديد الضرر اللاحق بالمستدعي.

يحق لصاحب البناء ان يطالب الادارة بالتعويض عن الضرر اللاحق به من جراء عدم تنفيذها الحكم القضائي القاضي باخلاء المهجر من منزله. ويحق للقاضي تقدير قيمة التعويض.