State Council 01/03/2000
شورى حكم رقم : 227 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 227/2000
- Date
- 01/03/2000
- President
- سليم سليمان
- Members
- سرحان، مداح
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية بسبب توفر شروطها لأن مذكرة ربط النزاع صحيحة ولم يفرض القانون صيغة معينة لها بل يكفي احتوائها على العناصر المهمة من حيث تحديد الضرر اللاحق بالمستدعي.
يحق لصاحب البناء ان يطالب الادارة بالتعويض عن الضرر اللاحق به من جراء عدم تنفيذها الحكم القضائي القاضي باخلاء المهجر من منزله. ويحق للقاضي تقدير قيمة التعويض.