الأحكام

05/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 228 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
228/2003
التاريخ
05/11/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا لوروده خارج المهلة القانونية وفقا للمادة 143 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي تنص على سريان مهلة الطعن ابتداء من تاريخ علم المميز بصدور القرار الاتهامي.

يغرم المميز لاساءة استعماله حق الادعاء لانه كان ينبغي اطالة امد المحاكمة وذلك عملا بنص المادة 309 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.