05/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 228 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 228/2003
- التاريخ
- 05/11/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا لوروده خارج المهلة القانونية وفقا للمادة 143 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي تنص على سريان مهلة الطعن ابتداء من تاريخ علم المميز بصدور القرار الاتهامي.
يغرم المميز لاساءة استعماله حق الادعاء لانه كان ينبغي اطالة امد المحاكمة وذلك عملا بنص المادة 309 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.