Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 228 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
228/2003
Date
05/11/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لوروده خارج المهلة القانونية وفقا للمادة 143 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي تنص على سريان مهلة الطعن ابتداء من تاريخ علم المميز بصدور القرار الاتهامي.

يغرم المميز لاساءة استعماله حق الادعاء لانه كان ينبغي اطالة امد المحاكمة وذلك عملا بنص المادة 309 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.