الأحكام

30/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 228 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
228/2008
التاريخ
30/06/2008
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
الخوري، صاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا بالنسبة للدفع الشكلي المتعلق بمرور الزمن اذ ان محكمة الاساس لم تبت به كما اوجبت المادتان 306 و311 اصول المحاكمات الجزائية.

يقبل التمييز شكلا بالنسبة للدفع بان الفعل غير معاقب عليه قانونا لتوافر شروط التمييز الشكلية فيه.

يرد الدفع بان الفعل غير معاقب عليه قانونا اذ ان الافعال المدعى بها في حال ثبوتها هي أفعال معاقب عليها في القانون ولا تشكل مثلا نزاعا مدنيا وانما جرائم جزائية.