30/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 228 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 228/2008
- التاريخ
- 30/06/2008
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- الخوري، صاري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا بالنسبة للدفع الشكلي المتعلق بمرور الزمن اذ ان محكمة الاساس لم تبت به كما اوجبت المادتان 306 و311 اصول المحاكمات الجزائية.
يقبل التمييز شكلا بالنسبة للدفع بان الفعل غير معاقب عليه قانونا لتوافر شروط التمييز الشكلية فيه.
يرد الدفع بان الفعل غير معاقب عليه قانونا اذ ان الافعال المدعى بها في حال ثبوتها هي أفعال معاقب عليها في القانون ولا تشكل مثلا نزاعا مدنيا وانما جرائم جزائية.