Court of Cassation, criminal chamber 30/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 228 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 228/2008
- Date
- 30/06/2008
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا بالنسبة للدفع الشكلي المتعلق بمرور الزمن اذ ان محكمة الاساس لم تبت به كما اوجبت المادتان 306 و311 اصول المحاكمات الجزائية.
يقبل التمييز شكلا بالنسبة للدفع بان الفعل غير معاقب عليه قانونا لتوافر شروط التمييز الشكلية فيه.
يرد الدفع بان الفعل غير معاقب عليه قانونا اذ ان الافعال المدعى بها في حال ثبوتها هي أفعال معاقب عليها في القانون ولا تشكل مثلا نزاعا مدنيا وانما جرائم جزائية.