Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 228 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
228/2008
Date
30/06/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا بالنسبة للدفع الشكلي المتعلق بمرور الزمن اذ ان محكمة الاساس لم تبت به كما اوجبت المادتان 306 و311 اصول المحاكمات الجزائية.

يقبل التمييز شكلا بالنسبة للدفع بان الفعل غير معاقب عليه قانونا لتوافر شروط التمييز الشكلية فيه.

يرد الدفع بان الفعل غير معاقب عليه قانونا اذ ان الافعال المدعى بها في حال ثبوتها هي أفعال معاقب عليها في القانون ولا تشكل مثلا نزاعا مدنيا وانما جرائم جزائية.