الأحكام

28/12/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 229 /2010

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
229/2010
التاريخ
28/12/2010
الرئيس
حاتم ماضي
الأعضاء
نايفه، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز من جهة اولى بقبول طلب النقض شكلا تطبيقا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية بسبب تحقق الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الواحد بين قضاة الدرجة الاولى لاعتبارهم الممزيين "متدخلين" وبين القضاة الدرجة الثانية باعتبارهما "شريكيين".

ومن جهة اخرى قضت المحكمة العليا بنقض القرار المطعون بسبب الخطأ في تطبيق المادة 209 فقرة ثالثة موجبات وعقود وفي تفسيرها اذ اعتبرت انه لتوفر شرط العلانية لا يكفي ابراد الكلام في لائحة جوابية وبرازها امام المحكمة الابتدائية حيث يمكن الاطلاع عليها ؟؟؟؟؟ عام ومباح.