Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/12/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 229 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
229/2010
Date
28/12/2010
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز من جهة اولى بقبول طلب النقض شكلا تطبيقا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية بسبب تحقق الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الواحد بين قضاة الدرجة الاولى لاعتبارهم الممزيين "متدخلين" وبين القضاة الدرجة الثانية باعتبارهما "شريكيين".

ومن جهة اخرى قضت المحكمة العليا بنقض القرار المطعون بسبب الخطأ في تطبيق المادة 209 فقرة ثالثة موجبات وعقود وفي تفسيرها اذ اعتبرت انه لتوفر شرط العلانية لا يكفي ابراد الكلام في لائحة جوابية وبرازها امام المحكمة الابتدائية حيث يمكن الاطلاع عليها ؟؟؟؟؟ عام ومباح.