الأحكام

08/06/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 229 /2011

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
229/2011
التاريخ
08/06/2011
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
الحبال، الحاج
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من خلال اقرار المتهم الصريح وفراره فيما بعد من وجه العدالة واقوال المدعي، قيامه بسرقة مبلغ مالي منه بعد تهديده بالسلاح وانتحاله صفة تحر. يجرم المتهم بجناية المادة 639 عقوبات. بالنسبة الى السرقة ويدان بجنحة المادة 392 عقوبات بالنسبة لانتحال صفة امنية.

يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 3 سنوات بالنسبة الى السرقة وبالحبس 6 اشهر بالنسبة الى انتحال الصفة وتدغم العقوبات (المادة 205 عقوبات) فتطبق العقوبة الاشد اي اشغال شاقة 3 سنوات.

لا يحكم بالتعويض للمدعي الشخصي الذي تخلف عن حضور جلسات المحاكمة دون عذر مشروع سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.