Rulings

Criminal Court 08/06/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 229 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
229/2011
Date
08/06/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال اقرار المتهم الصريح وفراره فيما بعد من وجه العدالة واقوال المدعي، قيامه بسرقة مبلغ مالي منه بعد تهديده بالسلاح وانتحاله صفة تحر. يجرم المتهم بجناية المادة 639 عقوبات. بالنسبة الى السرقة ويدان بجنحة المادة 392 عقوبات بالنسبة لانتحال صفة امنية.

يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 3 سنوات بالنسبة الى السرقة وبالحبس 6 اشهر بالنسبة الى انتحال الصفة وتدغم العقوبات (المادة 205 عقوبات) فتطبق العقوبة الاشد اي اشغال شاقة 3 سنوات.

لا يحكم بالتعويض للمدعي الشخصي الذي تخلف عن حضور جلسات المحاكمة دون عذر مشروع سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.