09/10/2002
شورى حكم رقم : 23 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 23/2002
- التاريخ
- 09/10/2002
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- فريفر، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل اعتراض الغير شكلا لتقديمه ضمن المهلة المحددة في المادة 97 من نظام مجلس الشورى. وان هذه المهلة تسري من تاريخ صدور الحكم المعترض عليه.
ويرد اعتراض الغير اساسا لعدم توفر شروطه ولسبق الادعاء، لأن مراجعة الابطال المقدمة سابقا ومراجعة اعتراض الغير هذه لها اسباب واحدة، فلا يوجد سبب جديد ولا مصلحة بالادعاء.