Rulings

State Council 09/10/2002

شورى حكم رقم : 23 /2002

Court
شورى
Number
23/2002
Date
09/10/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يقبل اعتراض الغير شكلا لتقديمه ضمن المهلة المحددة في المادة 97 من نظام مجلس الشورى. وان هذه المهلة تسري من تاريخ صدور الحكم المعترض عليه.

ويرد اعتراض الغير اساسا لعدم توفر شروطه ولسبق الادعاء، لأن مراجعة الابطال المقدمة سابقا ومراجعة اعتراض الغير هذه لها اسباب واحدة، فلا يوجد سبب جديد ولا مصلحة بالادعاء.