State Council 09/10/2002
شورى حكم رقم : 23 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 23/2002
- Date
- 09/10/2002
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
يقبل اعتراض الغير شكلا لتقديمه ضمن المهلة المحددة في المادة 97 من نظام مجلس الشورى. وان هذه المهلة تسري من تاريخ صدور الحكم المعترض عليه.
ويرد اعتراض الغير اساسا لعدم توفر شروطه ولسبق الادعاء، لأن مراجعة الابطال المقدمة سابقا ومراجعة اعتراض الغير هذه لها اسباب واحدة، فلا يوجد سبب جديد ولا مصلحة بالادعاء.