الأحكام

15/05/2001

تمييز مدني حكم رقم : 23 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
23/2001
التاريخ
15/05/2001
الرئيس
حبيب حدثي
الأعضاء
ناصيف، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن الاستئناف المقدم بصورة اصلية خارج المهلة وبعد تقديم الاستئناف من الخصم يعد استئنافا تبعيا مما يجنبه قرار الرد لوروده في اللائحة الاولى.

ان استحصال التاجر على تعهد من مصرف يضمن فيه تجاه المحكمة بالتكافل والتضامن دفع المبلغ موضوع الدعوى ويعمل به الى حين صدور حكم مبرم فيها يجعل اعلان الافلاس مستبعدا بسبب توافر الدليل على وجود السيولة والقدرة على الايفاء.

لا يعتبر المصرف الذي يقيم دعوى الافلاس على عميله متعسفا في استعمال الحق ما دام لا نزاع جدي حول الدين ولا يلام المصرف على اعلامه المصلحة المركزية بالمخاطر المصرفية ولا على تعميمه خبر الافلاس على المؤسسات المالية اذ لا نص صريح في العقد يوجب عليه اجراء المقاصة في حساب توفير المفلس.