15/05/2001
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 23/2001
- التاريخ
- 15/05/2001
- الرئيس
- حبيب حدثي
- الأعضاء
- ناصيف، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إن الاستئناف المقدم بصورة اصلية خارج المهلة وبعد تقديم الاستئناف من الخصم يعد استئنافا تبعيا مما يجنبه قرار الرد لوروده في اللائحة الاولى.
ان استحصال التاجر على تعهد من مصرف يضمن فيه تجاه المحكمة بالتكافل والتضامن دفع المبلغ موضوع الدعوى ويعمل به الى حين صدور حكم مبرم فيها يجعل اعلان الافلاس مستبعدا بسبب توافر الدليل على وجود السيولة والقدرة على الايفاء.
لا يعتبر المصرف الذي يقيم دعوى الافلاس على عميله متعسفا في استعمال الحق ما دام لا نزاع جدي حول الدين ولا يلام المصرف على اعلامه المصلحة المركزية بالمخاطر المصرفية ولا على تعميمه خبر الافلاس على المؤسسات المالية اذ لا نص صريح في العقد يوجب عليه اجراء المقاصة في حساب توفير المفلس.