Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/05/2001

تمييز مدني حكم رقم : 23 /2001

Court
تمييز مدني
Number
23/2001
Date
15/05/2001
President
حبيب حدثي
Members
ناصيف، عيد
Source
Lebanese University

إن الاستئناف المقدم بصورة اصلية خارج المهلة وبعد تقديم الاستئناف من الخصم يعد استئنافا تبعيا مما يجنبه قرار الرد لوروده في اللائحة الاولى.

ان استحصال التاجر على تعهد من مصرف يضمن فيه تجاه المحكمة بالتكافل والتضامن دفع المبلغ موضوع الدعوى ويعمل به الى حين صدور حكم مبرم فيها يجعل اعلان الافلاس مستبعدا بسبب توافر الدليل على وجود السيولة والقدرة على الايفاء.

لا يعتبر المصرف الذي يقيم دعوى الافلاس على عميله متعسفا في استعمال الحق ما دام لا نزاع جدي حول الدين ولا يلام المصرف على اعلامه المصلحة المركزية بالمخاطر المصرفية ولا على تعميمه خبر الافلاس على المؤسسات المالية اذ لا نص صريح في العقد يوجب عليه اجراء المقاصة في حساب توفير المفلس.