05/06/2002
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 23/2002
- التاريخ
- 05/06/2002
- الرئيس
- نصري لحود
- الأعضاء
- المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، الرياشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تكون رقابة الهيئة العامة لمحكمة التمييز على الاحكام الشرعية الصادرة عن المحكمة الجعفرية العليا اما لعدم الاختصاص او بسبب مخالفة صيغة جوهرية (م 95 ا م م).
وان الادلاء بعدم بت المحكمة الشرعية باحد الطلبات ليس سببا للاعتراض خاصة وان المحكمة قد بتت ضمنا بالمطلب وان الهيئة العامة لمحكمة التمييز لا تنظر في مدى قانونية الرد لانها ليست مرجعا تمييزيا.
ان العيب المشكو منه في الحكم الشرعي والذي هو مخالفة اجراءات التبليغ والذي حصل خلال المرحلة الابتدائية من الدعوى لا يعتبر مخالفة لصيغة جوهرية تؤدي الى الاعتراض على الحكم خاصة وان المحكمة الشرعية العليا قد ردت عليه وبذلك يكون حق الدفاع قد تأمن ويرد الاعتراض.