Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/06/2002

تمييز مدني حكم رقم : 23 /2002

Court
تمييز مدني
Number
23/2002
Date
05/06/2002
President
نصري لحود
Members
المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، الرياشي
Source
Lebanese University

تكون رقابة الهيئة العامة لمحكمة التمييز على الاحكام الشرعية الصادرة عن المحكمة الجعفرية العليا اما لعدم الاختصاص او بسبب مخالفة صيغة جوهرية (م 95 ا م م).

وان الادلاء بعدم بت المحكمة الشرعية باحد الطلبات ليس سببا للاعتراض خاصة وان المحكمة قد بتت ضمنا بالمطلب وان الهيئة العامة لمحكمة التمييز لا تنظر في مدى قانونية الرد لانها ليست مرجعا تمييزيا.

ان العيب المشكو منه في الحكم الشرعي والذي هو مخالفة اجراءات التبليغ والذي حصل خلال المرحلة الابتدائية من الدعوى لا يعتبر مخالفة لصيغة جوهرية تؤدي الى الاعتراض على الحكم خاصة وان المحكمة الشرعية العليا قد ردت عليه وبذلك يكون حق الدفاع قد تأمن ويرد الاعتراض.