Court of Cassation, civil chamber 05/06/2002
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/2002
- Date
- 05/06/2002
- President
- نصري لحود
- Members
- المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، الرياشي
- Source
- Lebanese University
تكون رقابة الهيئة العامة لمحكمة التمييز على الاحكام الشرعية الصادرة عن المحكمة الجعفرية العليا اما لعدم الاختصاص او بسبب مخالفة صيغة جوهرية (م 95 ا م م).
وان الادلاء بعدم بت المحكمة الشرعية باحد الطلبات ليس سببا للاعتراض خاصة وان المحكمة قد بتت ضمنا بالمطلب وان الهيئة العامة لمحكمة التمييز لا تنظر في مدى قانونية الرد لانها ليست مرجعا تمييزيا.
ان العيب المشكو منه في الحكم الشرعي والذي هو مخالفة اجراءات التبليغ والذي حصل خلال المرحلة الابتدائية من الدعوى لا يعتبر مخالفة لصيغة جوهرية تؤدي الى الاعتراض على الحكم خاصة وان المحكمة الشرعية العليا قد ردت عليه وبذلك يكون حق الدفاع قد تأمن ويرد الاعتراض.