الأحكام

19/02/2002

تمييز مدني حكم رقم : 23 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
23/2002
التاريخ
19/02/2002
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعود لمنفذ الوصية بمقتضى احكام المادتين 82 و90 قانون الارث لغير المحمديين وضع الوصية موضع التنفيذ مع تجزئتها لان منفذ الوصية ليس وكيلا عن الورثة وانما هو وكيل عن الموصي وان حقوق الموصى لهم تقبل التجزئة.

يعود لمنفذ الوصية ان يطلب تنفيذها فيما يتعلق بحصته الارثية فقط.

ان حق الموصى له يختلف عن حق الوارث الذي تنتقل اليه ملكية العقار قبل التسجيل ولا يتساوى الاثنان في الحقوق ولا تطبق المادة 204 من القرار 3339 تاريخ 12/11/1930 على الموصى له الذي يشترط لانتقال ملكية العقار الموصى له به ان يقوم بفعل ارادي اي بقبول الوصية خلال مهلة مرور الزمن والا سقط حقه بالتقادم (المادة 78 قانون الارث لغير المحمديين).