Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/02/2002

تمييز مدني حكم رقم : 23 /2002

Court
تمييز مدني
Number
23/2002
Date
19/02/2002
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

يعود لمنفذ الوصية بمقتضى احكام المادتين 82 و90 قانون الارث لغير المحمديين وضع الوصية موضع التنفيذ مع تجزئتها لان منفذ الوصية ليس وكيلا عن الورثة وانما هو وكيل عن الموصي وان حقوق الموصى لهم تقبل التجزئة.

يعود لمنفذ الوصية ان يطلب تنفيذها فيما يتعلق بحصته الارثية فقط.

ان حق الموصى له يختلف عن حق الوارث الذي تنتقل اليه ملكية العقار قبل التسجيل ولا يتساوى الاثنان في الحقوق ولا تطبق المادة 204 من القرار 3339 تاريخ 12/11/1930 على الموصى له الذي يشترط لانتقال ملكية العقار الموصى له به ان يقوم بفعل ارادي اي بقبول الوصية خلال مهلة مرور الزمن والا سقط حقه بالتقادم (المادة 78 قانون الارث لغير المحمديين).