Court of Cassation, civil chamber 19/02/2002
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/2002
- Date
- 19/02/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
يعود لمنفذ الوصية بمقتضى احكام المادتين 82 و90 قانون الارث لغير المحمديين وضع الوصية موضع التنفيذ مع تجزئتها لان منفذ الوصية ليس وكيلا عن الورثة وانما هو وكيل عن الموصي وان حقوق الموصى لهم تقبل التجزئة.
يعود لمنفذ الوصية ان يطلب تنفيذها فيما يتعلق بحصته الارثية فقط.
ان حق الموصى له يختلف عن حق الوارث الذي تنتقل اليه ملكية العقار قبل التسجيل ولا يتساوى الاثنان في الحقوق ولا تطبق المادة 204 من القرار 3339 تاريخ 12/11/1930 على الموصى له الذي يشترط لانتقال ملكية العقار الموصى له به ان يقوم بفعل ارادي اي بقبول الوصية خلال مهلة مرور الزمن والا سقط حقه بالتقادم (المادة 78 قانون الارث لغير المحمديين).