16/02/2004
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 23/2004
- التاريخ
- 16/02/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا اذا لم تتوافر فيه شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.
ان عدم وجود تناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني، بحيث جاء القرار الاستئنافي ليصدق الحكم الابتدائي. الامر الذي يؤدي الى رد التمييز شكلا لعدم توافر شروطه.
ان التناقض في التعليلات ليس من شروط التمييز في دعاوى الايجارات.