Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/02/2004

تمييز مدني حكم رقم : 23 /2004

Court
تمييز مدني
Number
23/2004
Date
16/02/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا اذا لم تتوافر فيه شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.

ان عدم وجود تناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني، بحيث جاء القرار الاستئنافي ليصدق الحكم الابتدائي. الامر الذي يؤدي الى رد التمييز شكلا لعدم توافر شروطه.

ان التناقض في التعليلات ليس من شروط التمييز في دعاوى الايجارات.