Court of Cassation, civil chamber 16/02/2004
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/2004
- Date
- 16/02/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا اذا لم تتوافر فيه شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.
ان عدم وجود تناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني، بحيث جاء القرار الاستئنافي ليصدق الحكم الابتدائي. الامر الذي يؤدي الى رد التمييز شكلا لعدم توافر شروطه.
ان التناقض في التعليلات ليس من شروط التمييز في دعاوى الايجارات.