21/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 23/2004
- التاريخ
- 21/01/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
باختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني يكون التمييز مقبولا شكلا لتوافر الشرط الذي نصّت عليه المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.
لقد اعتبر الحكم الابتدائي الفعل جناية الاتجار بالمخدّرات بينما اعتبره القرار الاستئنافي جنحة تعاطي المخدرات.
ان اهمال قرار الهيئة الاتهامية لافادتي ظنينين، افادا فيهما انهما كانا يشتريان المخدّرات من المتّهم دون تعليل سبب اهمال الافادتين المذكورتين، يعتبر نقصا في التعليل من قبل الهيئة الاتّهامية، ينقض القرار الاتّهامي ويتّهم المدّعى عليه بجناية الاتجار بالمخدّرات سندا للمادة 126 قانون المخدرات.