Court of Cassation, criminal chamber 21/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 23/2004
- Date
- 21/01/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
باختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني يكون التمييز مقبولا شكلا لتوافر الشرط الذي نصّت عليه المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.
لقد اعتبر الحكم الابتدائي الفعل جناية الاتجار بالمخدّرات بينما اعتبره القرار الاستئنافي جنحة تعاطي المخدرات.
ان اهمال قرار الهيئة الاتهامية لافادتي ظنينين، افادا فيهما انهما كانا يشتريان المخدّرات من المتّهم دون تعليل سبب اهمال الافادتين المذكورتين، يعتبر نقصا في التعليل من قبل الهيئة الاتّهامية، ينقض القرار الاتّهامي ويتّهم المدّعى عليه بجناية الاتجار بالمخدّرات سندا للمادة 126 قانون المخدرات.