الأحكام

23/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
23/2004
التاريخ
23/02/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يشترط لقبول التمييز شكلا في ما يتعلق بقرارات الهيئة الاتهامية توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف بين قرار الهيئة المذكورة وقرار قاضي التحقيق حول وصف الفعل القانوني.

وان توافق المحكمتين المذكورتين على اعتبار الفعل جناية الاتجار بالمخدرات يجعل الشرط المذكور غير متوافر ويرد التمييز شكلا.