23/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 23/2004
- التاريخ
- 23/02/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يشترط لقبول التمييز شكلا في ما يتعلق بقرارات الهيئة الاتهامية توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف بين قرار الهيئة المذكورة وقرار قاضي التحقيق حول وصف الفعل القانوني.
وان توافق المحكمتين المذكورتين على اعتبار الفعل جناية الاتجار بالمخدرات يجعل الشرط المذكور غير متوافر ويرد التمييز شكلا.