Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
23/2004
Date
23/02/2004
President
لبيب زوين
Members
العم، نايفة
Source
Lebanese University

يشترط لقبول التمييز شكلا في ما يتعلق بقرارات الهيئة الاتهامية توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف بين قرار الهيئة المذكورة وقرار قاضي التحقيق حول وصف الفعل القانوني.

وان توافق المحكمتين المذكورتين على اعتبار الفعل جناية الاتجار بالمخدرات يجعل الشرط المذكور غير متوافر ويرد التمييز شكلا.