Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 23/2004
- Date
- 23/02/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
يشترط لقبول التمييز شكلا في ما يتعلق بقرارات الهيئة الاتهامية توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف بين قرار الهيئة المذكورة وقرار قاضي التحقيق حول وصف الفعل القانوني.
وان توافق المحكمتين المذكورتين على اعتبار الفعل جناية الاتجار بالمخدرات يجعل الشرط المذكور غير متوافر ويرد التمييز شكلا.