19/01/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 23/2005
- التاريخ
- 19/01/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يؤخذ بالدفع الشكلي المدلى به وهو انتفاء الاختصاص المكاني لان الجرم حصل في بيروت، وبالتالي تكون محاكم بيروت هي المختصة للنظر بالدعوى. لا مخالفة للمادة 9 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
لا مجال للاخذ بانتفاء الاختصاص النوعي المدلى به اذ ان النيابة العامة المالية قد اعلنت عدم اختصاصها في موضوع الدعوى، وبالتالي يكون الاختصاص للنيابة العامة الاستئنافية. لا مخالفة للمادتين 9 و21 من اصول المحاكمات الجزائية.