Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
23/2005
Date
19/01/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لا يؤخذ بالدفع الشكلي المدلى به وهو انتفاء الاختصاص المكاني لان الجرم حصل في بيروت، وبالتالي تكون محاكم بيروت هي المختصة للنظر بالدعوى. لا مخالفة للمادة 9 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

لا مجال للاخذ بانتفاء الاختصاص النوعي المدلى به اذ ان النيابة العامة المالية قد اعلنت عدم اختصاصها في موضوع الدعوى، وبالتالي يكون الاختصاص للنيابة العامة الاستئنافية. لا مخالفة للمادتين 9 و21 من اصول المحاكمات الجزائية.