26/02/2009
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2009
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 23/2009
- التاريخ
- 26/02/2009
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية لعدم اثبات تبلغه.
يقبل التمييز لتعلقه بدفع شكلي دون اشتراط توافر الشرط الخاص المتمثل باختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة وذلك استنادا الى المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية التي نصت على قبول التمييز في القرارات التمهيدية المتعلقة بدفع شكلي قبل ومع صدور القرار النهائي دون اشتراط الشرط الخاص.
ان الادلاء بسبق الادعاء سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية هو في غير محله القانوني اذ لا دعويين منفصلتين وانما ادعاء سابق بعده عدل الوصف الجرمي للفعل المستند الى التحقيقات نفسها. يرد الدفع المدلى به ويبرم القرار المطعون فيه.