Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2009

تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2009

Court
تمييز جزائي
Number
23/2009
Date
26/02/2009
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية لعدم اثبات تبلغه.

يقبل التمييز لتعلقه بدفع شكلي دون اشتراط توافر الشرط الخاص المتمثل باختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة وذلك استنادا الى المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية التي نصت على قبول التمييز في القرارات التمهيدية المتعلقة بدفع شكلي قبل ومع صدور القرار النهائي دون اشتراط الشرط الخاص.

ان الادلاء بسبق الادعاء سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية هو في غير محله القانوني اذ لا دعويين منفصلتين وانما ادعاء سابق بعده عدل الوصف الجرمي للفعل المستند الى التحقيقات نفسها. يرد الدفع المدلى به ويبرم القرار المطعون فيه.