11/10/2011
شورى حكم رقم : 23 /2011
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 23/2011
- التاريخ
- 11/10/2011
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- عماطوري، الجميل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مهلة الاعتراض على رسم تسوية مخالفة بناء هي شهران استنادا الى احكام المادة 69 من نظام مجلس الشورى. وتسري المهلة من تاريخ التبليغ والمراجعة وردت ضمن المهلة.
وان قرار المحافظ برفض احالة الاعتراض المقدم على التكليف برسوم تسوية مخالفة البناء الى لجنة الاعتراضات هو قرار صحيح لان اللجنة غير صالحة للنظر بالاعتراض.
وان الاعتراض على رسوم تسوية مخالفة البناء تتم امام لجنة التخمين المختصة التي نصت عليها المادتان 9 و13 من القانون رقم 324/94. ويحق للمكلف ان يرفع اعتراضه امام اللجنة المختصة، لذا فان قرار الرفض واقع في محله القانوني.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 69 نظام مجلس شورى الدولة ليس في المكتبة بعد