State Council 11/10/2011
شورى حكم رقم : 23 /2011
- Court
- شورى
- Number
- 23/2011
- Date
- 11/10/2011
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، الجميل
- Source
- Lebanese University
ان مهلة الاعتراض على رسم تسوية مخالفة بناء هي شهران استنادا الى احكام المادة 69 من نظام مجلس الشورى. وتسري المهلة من تاريخ التبليغ والمراجعة وردت ضمن المهلة.
وان قرار المحافظ برفض احالة الاعتراض المقدم على التكليف برسوم تسوية مخالفة البناء الى لجنة الاعتراضات هو قرار صحيح لان اللجنة غير صالحة للنظر بالاعتراض.
وان الاعتراض على رسوم تسوية مخالفة البناء تتم امام لجنة التخمين المختصة التي نصت عليها المادتان 9 و13 من القانون رقم 324/94. ويحق للمكلف ان يرفع اعتراضه امام اللجنة المختصة، لذا فان قرار الرفض واقع في محله القانوني.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 69 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet