Rulings

State Council 11/10/2011

شورى حكم رقم : 23 /2011

Court
شورى
Number
23/2011
Date
11/10/2011
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الجميل
Source
Lebanese University

ان مهلة الاعتراض على رسم تسوية مخالفة بناء هي شهران استنادا الى احكام المادة 69 من نظام مجلس الشورى. وتسري المهلة من تاريخ التبليغ والمراجعة وردت ضمن المهلة.

وان قرار المحافظ برفض احالة الاعتراض المقدم على التكليف برسوم تسوية مخالفة البناء الى لجنة الاعتراضات هو قرار صحيح لان اللجنة غير صالحة للنظر بالاعتراض.

وان الاعتراض على رسوم تسوية مخالفة البناء تتم امام لجنة التخمين المختصة التي نصت عليها المادتان 9 و13 من القانون رقم 324/94. ويحق للمكلف ان يرفع اعتراضه امام اللجنة المختصة، لذا فان قرار الرفض واقع في محله القانوني.

Cited

Texts it relies on