18/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 23/2006
- التاريخ
- 18/01/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتعلّق موضوعه بدفع شكلي، وهو موضوع مقبول التمييز بشأنه سندا للمواد 306 و311 و318 اصول المحاكمات الجزائية.
ان الدفع الشكلي المدلى به والذي موضوعه مرور الزمن على الدعوى لم يبت به، وبالتالي يكون من غير الجائز الطعن به امام محكمة التمييز طالما ان الهيئة الاتهامية لم تبت به واستأخرت البحث بشأنه لحين اجراء التحقيقات اللازمة لجلو تحديد بدء سريان الزمن بشأن الجرم. يرد التمييز اساسا سندا الى المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.