Court of Cassation, criminal chamber 18/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 23/2006
- Date
- 18/01/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتعلّق موضوعه بدفع شكلي، وهو موضوع مقبول التمييز بشأنه سندا للمواد 306 و311 و318 اصول المحاكمات الجزائية.
ان الدفع الشكلي المدلى به والذي موضوعه مرور الزمن على الدعوى لم يبت به، وبالتالي يكون من غير الجائز الطعن به امام محكمة التمييز طالما ان الهيئة الاتهامية لم تبت به واستأخرت البحث بشأنه لحين اجراء التحقيقات اللازمة لجلو تحديد بدء سريان الزمن بشأن الجرم. يرد التمييز اساسا سندا الى المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.