الأحكام

19/02/2009

تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2009

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
23/2009
التاريخ
19/02/2009
الرئيس
الياس بو ناصيف
الأعضاء
رباح، نايفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قيام المتهم بنقل المخدرات الى الغير لم يكن بهدف تأمين ربح مادي او منفعة خاصة وبالتالي لا يعتبر فعله من قبيل الاتجار بالمخدرات وتعلن براءته من جرم الاتجار المنصوص عليه في المادة 125 مخدرات.

ان نقل المتهم للمخدرات وتسليمها للغير كان بهدف التعاطي المشترك وقد ثبت جرم التعاطي من خلال اقرار المتهم في مراحل التحقيق كلها. يدان المتهم سندا للمادة 127 مخدرات معطوفة على 219 عقوبات.

- يحكم على المتهم بالحبس سنة ونصف وبالغرامة المالية. تدغم العقوبات وتطبق العقوبة الاشد.