Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2009

تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2009

Court
تمييز جزائي
Number
23/2009
Date
19/02/2009
President
الياس بو ناصيف
Members
رباح، نايفه
Source
Lebanese University

ان قيام المتهم بنقل المخدرات الى الغير لم يكن بهدف تأمين ربح مادي او منفعة خاصة وبالتالي لا يعتبر فعله من قبيل الاتجار بالمخدرات وتعلن براءته من جرم الاتجار المنصوص عليه في المادة 125 مخدرات.

ان نقل المتهم للمخدرات وتسليمها للغير كان بهدف التعاطي المشترك وقد ثبت جرم التعاطي من خلال اقرار المتهم في مراحل التحقيق كلها. يدان المتهم سندا للمادة 127 مخدرات معطوفة على 219 عقوبات.

- يحكم على المتهم بالحبس سنة ونصف وبالغرامة المالية. تدغم العقوبات وتطبق العقوبة الاشد.