Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2009
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2009
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 23/2009
- Date
- 19/02/2009
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- رباح، نايفه
- Source
- Lebanese University
ان قيام المتهم بنقل المخدرات الى الغير لم يكن بهدف تأمين ربح مادي او منفعة خاصة وبالتالي لا يعتبر فعله من قبيل الاتجار بالمخدرات وتعلن براءته من جرم الاتجار المنصوص عليه في المادة 125 مخدرات.
ان نقل المتهم للمخدرات وتسليمها للغير كان بهدف التعاطي المشترك وقد ثبت جرم التعاطي من خلال اقرار المتهم في مراحل التحقيق كلها. يدان المتهم سندا للمادة 127 مخدرات معطوفة على 219 عقوبات.
- يحكم على المتهم بالحبس سنة ونصف وبالغرامة المالية. تدغم العقوبات وتطبق العقوبة الاشد.