الأحكام

15/10/2008

شورى حكم رقم : 23 /2008

المحكمة
شورى
الرقم
23/2008
التاريخ
15/10/2008
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
عماطوري، صفا
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل مراجعة الاعتراض شكلا لان الاعتراض على ترخيص محل مصنف غير محدد بمهلة معينة استنادا للمادة 31 من القانون رقم 21/32 اذ يحق لاهل الجوار الاعتراض في أي وقت كان.

ويقبل طلب ابطال القرار المطعون فيه المتضمن رفض اقفال فرن فالقرار واقع في محله غير الصحيح.

فالمستثمر خالف شروط الترخيص للمحلات المصنفة استنادا للمادة 35 من المرسوم رقم 8018/2002، وخالف الشروط الصحية لانه لم يعمد الى تشغيل الفرن على الغاز بدلا من المازوت ولم يركب مصفاة للداخون مما تسبب بالتلوث بالشحتار والضرر للجوار، وهذا ثابت من خلال تقرير معهد البحوث.

وبما ان المستثمر قد امتنع عن تصحيح الشروط الصحية فيقتضي اقفال الفرن بصورة مؤقتة لحين تصحيح الاوضاع الصحية وذلك استنادا للمادة 11 من المرسوم رقم 9765/2003. ويرد طلب ابطال الترخيص.