Rulings

State Council 15/10/2008

شورى حكم رقم : 23 /2008

Court
شورى
Number
23/2008
Date
15/10/2008
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، صفا
Source
Lebanese University

تقبل مراجعة الاعتراض شكلا لان الاعتراض على ترخيص محل مصنف غير محدد بمهلة معينة استنادا للمادة 31 من القانون رقم 21/32 اذ يحق لاهل الجوار الاعتراض في أي وقت كان.

ويقبل طلب ابطال القرار المطعون فيه المتضمن رفض اقفال فرن فالقرار واقع في محله غير الصحيح.

فالمستثمر خالف شروط الترخيص للمحلات المصنفة استنادا للمادة 35 من المرسوم رقم 8018/2002، وخالف الشروط الصحية لانه لم يعمد الى تشغيل الفرن على الغاز بدلا من المازوت ولم يركب مصفاة للداخون مما تسبب بالتلوث بالشحتار والضرر للجوار، وهذا ثابت من خلال تقرير معهد البحوث.

وبما ان المستثمر قد امتنع عن تصحيح الشروط الصحية فيقتضي اقفال الفرن بصورة مؤقتة لحين تصحيح الاوضاع الصحية وذلك استنادا للمادة 11 من المرسوم رقم 9765/2003. ويرد طلب ابطال الترخيص.