28/12/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 230 /2010
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 230/2010
- التاريخ
- 28/12/2010
- الرئيس
- حاتم ماضي
- الأعضاء
- نايفه، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز برد النقض شكلا وتصديق القرار المطعون فيه الذي اعتبر ان القرار باستئخار النظر بالدعوى لا يعد قرارا قضائيا وانما هو من تدابير الادارة القضائية التي تسبق القرار النهائي وتمهد له وبالنتيجة لا يجوز طلب نقضه قبل صدور القرار النهائي سندا للمادة 300 فقرة اولى اصول المحاكمات الجزائية.
واعتبرت المحكمة العليا بان طلب استئخار النظر بالدعوى المنصوص عليه في المادة 369 اصول المحاكمات الجزائية دفعا شكليا بالمعنى المقصود في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية بسبب الاختلاف في الهدف بينه وبين الدفع الشكلي الذي يهدف الى انهاء الدعوى العامة اما طلب الاستئخار فيهدف الى تأجيل الفصل بالدعوى العامة لحين البت بالمسألة الفرعية التي قد ينتج عنها انهاء الدعوى العامة.