Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/12/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 230 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
230/2010
Date
28/12/2010
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد النقض شكلا وتصديق القرار المطعون فيه الذي اعتبر ان القرار باستئخار النظر بالدعوى لا يعد قرارا قضائيا وانما هو من تدابير الادارة القضائية التي تسبق القرار النهائي وتمهد له وبالنتيجة لا يجوز طلب نقضه قبل صدور القرار النهائي سندا للمادة 300 فقرة اولى اصول المحاكمات الجزائية.

واعتبرت المحكمة العليا بان طلب استئخار النظر بالدعوى المنصوص عليه في المادة 369 اصول المحاكمات الجزائية دفعا شكليا بالمعنى المقصود في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية بسبب الاختلاف في الهدف بينه وبين الدفع الشكلي الذي يهدف الى انهاء الدعوى العامة اما طلب الاستئخار فيهدف الى تأجيل الفصل بالدعوى العامة لحين البت بالمسألة الفرعية التي قد ينتج عنها انهاء الدعوى العامة.