الأحكام

18/01/2007

شورى حكم رقم : 230 /2007

المحكمة
شورى
الرقم
230/2007
التاريخ
18/01/2007
الرئيس
ضاهر غندور
الأعضاء
بيضون، شبيب
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار التأديبي الصادر بحق الموظف المستدعي واقع في محله القانوني الصحيح لعدم ثبوت مخالفة مبدأ حق الدفاع. فلا ضرورة لتبليغ الموظف المخالفة المنسوبة اليه طالما انه اعترف بارتكاب الفعل المخالف للوظيفة اثناء استجوابه امام الهيئة الناظرة بالاعتراض.

فقد افشى الموظف معلومات عن موقوفين فلسطينين بنية التقرب من احدى الصحافيات وهذا يشكل خرقا للقانون والنظام ومخالف للتعليمات العسكرية.

ولا مخالفة لمبدأ "لا عقوبة بدون نص" لانه ثبت ارتكاب الخطأ المسلكي مما ادى الى خفض رتبة الموظف الى مأمور. ويعود للسلطة التأديبية صلاحية وصف المخالفة.

كما ان القرار التأديبي غير مخالف للقانون لانه يحق للادارة ملاحقته تأديبيا استنادا للمادة 144 من القانون رقم 17/90. وان ملاحقته جزائيا لا تمنع الملاحقة التأديبية.