Rulings

State Council 18/01/2007

شورى حكم رقم : 230 /2007

Court
شورى
Number
230/2007
Date
18/01/2007
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، شبيب
Source
Lebanese University

ان القرار التأديبي الصادر بحق الموظف المستدعي واقع في محله القانوني الصحيح لعدم ثبوت مخالفة مبدأ حق الدفاع. فلا ضرورة لتبليغ الموظف المخالفة المنسوبة اليه طالما انه اعترف بارتكاب الفعل المخالف للوظيفة اثناء استجوابه امام الهيئة الناظرة بالاعتراض.

فقد افشى الموظف معلومات عن موقوفين فلسطينين بنية التقرب من احدى الصحافيات وهذا يشكل خرقا للقانون والنظام ومخالف للتعليمات العسكرية.

ولا مخالفة لمبدأ "لا عقوبة بدون نص" لانه ثبت ارتكاب الخطأ المسلكي مما ادى الى خفض رتبة الموظف الى مأمور. ويعود للسلطة التأديبية صلاحية وصف المخالفة.

كما ان القرار التأديبي غير مخالف للقانون لانه يحق للادارة ملاحقته تأديبيا استنادا للمادة 144 من القانون رقم 17/90. وان ملاحقته جزائيا لا تمنع الملاحقة التأديبية.