الأحكام

04/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 230 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
230/2006
التاريخ
04/05/2006
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مرتضى، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة.

ان القرار المطعون فيه قد ادان المتّهم بجرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 عقوبات دون ان يظهر الرابطة السببية بين الفعل الجرمي اي الخداع ووقوع المجني عليه بالغلط، وبالتالي يكون مخالفا للقانون ويتوجّب نقضه.