Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 230 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
230/2006
Date
04/05/2006
President
سمير عاليه
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة.

ان القرار المطعون فيه قد ادان المتّهم بجرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 عقوبات دون ان يظهر الرابطة السببية بين الفعل الجرمي اي الخداع ووقوع المجني عليه بالغلط، وبالتالي يكون مخالفا للقانون ويتوجّب نقضه.