الأحكام

18/02/2014

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 230 /2014

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
230/2014
التاريخ
18/02/2014
الرئيس
ريتا غنطوس
الأعضاء
كورديان، زيدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبل مجلس العمل التحكيمي طلب المدعي ادخال الشركة في المحاكمة باعتبار ان له مصلحة شخصية ومشروعة في الطلب المذكور كونها صاحبة العمل.

ورد طلب المدعي اعتبار تصفية التعويض المقبوض منه بعد انقضاء عشرين سنة عمل متواصلة سلفة على حساب التعويض عند تصفية تعويض نهاية الخدمة بصورة نهائية، باعتبار ان قانون الضمان الاجتماعي لم يتطرق الى مبدأ السلفة في علاقة الصندوق بالمضمونين سوى في المادة 54 منه، حيث نص على حالة وحيدة يجوز فيها للصندوق اعطاء سلفة من اصل تعويض نهاية الخدمة وهي تتعلق بكل مضمون الزامي او اختياري اذا كان عاطلا عن العمل اضطراريا ورب عائلة او مسؤولا عنها، وذلك ضمن شروط ونسب محددة، الامر غير المتوفر في الدعوى الحاضرة.

وفي مطلق الاحوال، لا يسع هذا المجلس سوى تطبيق الاحكام القانونية الصريحة لأنه ليس مخولا اسوة باللجنة التحكيمية اللجوء الى قواعد الانصاف لحل النزاع المعروض عليه.