Labour Arbitration Councils 18/02/2014
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 230 /2014
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 230/2014
- Date
- 18/02/2014
- President
- ريتا غنطوس
- Members
- كورديان، زيدان
- Source
- Lebanese University
قبل مجلس العمل التحكيمي طلب المدعي ادخال الشركة في المحاكمة باعتبار ان له مصلحة شخصية ومشروعة في الطلب المذكور كونها صاحبة العمل.
ورد طلب المدعي اعتبار تصفية التعويض المقبوض منه بعد انقضاء عشرين سنة عمل متواصلة سلفة على حساب التعويض عند تصفية تعويض نهاية الخدمة بصورة نهائية، باعتبار ان قانون الضمان الاجتماعي لم يتطرق الى مبدأ السلفة في علاقة الصندوق بالمضمونين سوى في المادة 54 منه، حيث نص على حالة وحيدة يجوز فيها للصندوق اعطاء سلفة من اصل تعويض نهاية الخدمة وهي تتعلق بكل مضمون الزامي او اختياري اذا كان عاطلا عن العمل اضطراريا ورب عائلة او مسؤولا عنها، وذلك ضمن شروط ونسب محددة، الامر غير المتوفر في الدعوى الحاضرة.
وفي مطلق الاحوال، لا يسع هذا المجلس سوى تطبيق الاحكام القانونية الصريحة لأنه ليس مخولا اسوة باللجنة التحكيمية اللجوء الى قواعد الانصاف لحل النزاع المعروض عليه.