الأحكام

09/06/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 230 /2011

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
230/2011
التاريخ
09/06/2011
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت قيام المتهم باغتصاب القاصر سندا للمادة 509 عقوبات من خلال اقراره بالجرم وقد ثبت ايضا علمه بسن القاصر. يجرم المتهم ويمنح الاسباب التخفيفية نظرا لظروف الجرم اذ تربط المتهم بالضحية علاقة عاطفية ونظرا لموافقة القاصر على مرافقة المتهم دون علم اهلها وتبادل القبل معه بحيث تطورات العلاقة.