Criminal Court 09/06/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 230 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 230/2011
- Date
- 09/06/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم باغتصاب القاصر سندا للمادة 509 عقوبات من خلال اقراره بالجرم وقد ثبت ايضا علمه بسن القاصر. يجرم المتهم ويمنح الاسباب التخفيفية نظرا لظروف الجرم اذ تربط المتهم بالضحية علاقة عاطفية ونظرا لموافقة القاصر على مرافقة المتهم دون علم اهلها وتبادل القبل معه بحيث تطورات العلاقة.