Rulings

Criminal Court 09/06/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 230 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
230/2011
Date
09/06/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم باغتصاب القاصر سندا للمادة 509 عقوبات من خلال اقراره بالجرم وقد ثبت ايضا علمه بسن القاصر. يجرم المتهم ويمنح الاسباب التخفيفية نظرا لظروف الجرم اذ تربط المتهم بالضحية علاقة عاطفية ونظرا لموافقة القاصر على مرافقة المتهم دون علم اهلها وتبادل القبل معه بحيث تطورات العلاقة.