07/03/2000
شورى حكم رقم : 230 /2000
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 230/2000
- التاريخ
- 07/03/2000
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- نصر، عماطوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يكون قرار المحافظ بإلغاء الترخيص بإنشاء محطة محروقات صحيحا وقانونيا لعدم توفر شرط المسافة المنصوص عليه في المرسوم رقم 94/5509 إذ أن شرط المسافة يطبق على الاماكن العامة ووجود ثكنة عسكرية قرب المحطة هو أمر مخالف للقانون لأن الثكنة العسكرية هي مكان عام ويجب إلغاء قرار الترخيص بإنشاء محطة محروقات.