الأحكام

07/03/2000

شورى حكم رقم : 230 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
230/2000
التاريخ
07/03/2000
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
نصر، عماطوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون قرار المحافظ بإلغاء الترخيص بإنشاء محطة محروقات صحيحا وقانونيا لعدم توفر شرط المسافة المنصوص عليه في المرسوم رقم 94/5509 إذ أن شرط المسافة يطبق على الاماكن العامة ووجود ثكنة عسكرية قرب المحطة هو أمر مخالف للقانون لأن الثكنة العسكرية هي مكان عام ويجب إلغاء قرار الترخيص بإنشاء محطة محروقات.