State Council 07/03/2000
شورى حكم رقم : 230 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 230/2000
- Date
- 07/03/2000
- President
- اسكندر فياض
- Members
- نصر، عماطوري
- Source
- Lebanese University
يكون قرار المحافظ بإلغاء الترخيص بإنشاء محطة محروقات صحيحا وقانونيا لعدم توفر شرط المسافة المنصوص عليه في المرسوم رقم 94/5509 إذ أن شرط المسافة يطبق على الاماكن العامة ووجود ثكنة عسكرية قرب المحطة هو أمر مخالف للقانون لأن الثكنة العسكرية هي مكان عام ويجب إلغاء قرار الترخيص بإنشاء محطة محروقات.