Rulings

State Council 07/03/2000

شورى حكم رقم : 230 /2000

Court
شورى
Number
230/2000
Date
07/03/2000
President
اسكندر فياض
Members
نصر، عماطوري
Source
Lebanese University

يكون قرار المحافظ بإلغاء الترخيص بإنشاء محطة محروقات صحيحا وقانونيا لعدم توفر شرط المسافة المنصوص عليه في المرسوم رقم 94/5509 إذ أن شرط المسافة يطبق على الاماكن العامة ووجود ثكنة عسكرية قرب المحطة هو أمر مخالف للقانون لأن الثكنة العسكرية هي مكان عام ويجب إلغاء قرار الترخيص بإنشاء محطة محروقات.