14/02/2001
شورى حكم رقم : 231 /2001
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 231/2001
- التاريخ
- 14/02/2001
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- سرحان، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إن القرار الصادر عن القاضي المشرف على اعمال الضم ولافرز غير قابل للنقض امام مجلس شورى الدولة وفقا للمادة 117 من نظام المجلس لان المهام المنوطة بالقاضي هي بطبيعتها اعمال عقارية وتخضع للقوانين العقارية. وإن تدخل الدولة لتنظيم عملية الضم والفرز لا يغير من صلاحية القضاء العدلي للنظر في الخلافات الناشئة عنها.