الأحكام

14/02/2001

شورى حكم رقم : 231 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
231/2001
التاريخ
14/02/2001
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
سرحان، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن القرار الصادر عن القاضي المشرف على اعمال الضم ولافرز غير قابل للنقض امام مجلس شورى الدولة وفقا للمادة 117 من نظام المجلس لان المهام المنوطة بالقاضي هي بطبيعتها اعمال عقارية وتخضع للقوانين العقارية. وإن تدخل الدولة لتنظيم عملية الضم والفرز لا يغير من صلاحية القضاء العدلي للنظر في الخلافات الناشئة عنها.