Rulings

State Council 14/02/2001

شورى حكم رقم : 231 /2001

Court
شورى
Number
231/2001
Date
14/02/2001
President
اسكندر فياض
Members
سرحان، سرحال
Source
Lebanese University

إن القرار الصادر عن القاضي المشرف على اعمال الضم ولافرز غير قابل للنقض امام مجلس شورى الدولة وفقا للمادة 117 من نظام المجلس لان المهام المنوطة بالقاضي هي بطبيعتها اعمال عقارية وتخضع للقوانين العقارية. وإن تدخل الدولة لتنظيم عملية الضم والفرز لا يغير من صلاحية القضاء العدلي للنظر في الخلافات الناشئة عنها.