الأحكام

02/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 231 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
231/2003
التاريخ
02/10/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردّت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء شكلا لعدم توافر الشرط الخاص التي نصت عليه المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، لان الاختلاف بين قاضي التحقيق الذي ادان المتهم بجرم التزوير المعاقب عليه بنص المادة 459 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943 والهيئة الاتهامية التي بدأته يقع على الادلة والاثبات وليس على الوصف القانوني للفعل الجرمي وانهما توافقا على الوصف القانوني لجهة استعمال المزور والاحتيال.