02/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 231 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 231/2003
- التاريخ
- 02/10/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردّت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء شكلا لعدم توافر الشرط الخاص التي نصت عليه المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، لان الاختلاف بين قاضي التحقيق الذي ادان المتهم بجرم التزوير المعاقب عليه بنص المادة 459 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943 والهيئة الاتهامية التي بدأته يقع على الادلة والاثبات وليس على الوصف القانوني للفعل الجرمي وانهما توافقا على الوصف القانوني لجهة استعمال المزور والاحتيال.